الفصل 371
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تسجل سندات المساهمة في سطر خاص في موازنة المؤسسة التي تصدرها. وينسحب ذلك على المؤسسة أو
المؤسسات التي تكتتب فيها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسندات المساهمة التي ليست إكتتاب عام ومكتتبة
من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين. وتعتبر سندات المساهمة عند تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها شبيهة بأموالها الذاتية.
المؤسسات التي تكتتب فيها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسندات المساهمة التي ليست إكتتاب عام ومكتتبة
من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين. وتعتبر سندات المساهمة عند تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها شبيهة بأموالها الذاتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون