الفصل 372
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون خصم المبالغ التي وقع دفعها بعنوان تأجير سندات المساهمة مقبولا إلا في الحد المضبوط في الفصل 48
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لاستخراج الأرباح القابلة
للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لاستخراج الأرباح القابلة
للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون