الفصل 460
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل خرق للفصل 455 من هذه المجلة بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار. ويعاقب كل إستعمال مخالف للقانون لتسمية "تج ّمع المصالح الإقتصادية" وعلامة " ت. م. إ " وكل تعبير من شأنه
إنشاء خلط مع تلك التسمية أو العلامة بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
إنشاء خلط مع تلك التسمية أو العلامة بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون