الفصل 455
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تشير بجلاء الأعمال والوثائق الصادرة عن التجمع والموجهة للغير وعلى الخصوص الرسائل والفواتير
والإعلانات والإشهارات المختلفة إلى تسمية التج ّمع متبوعة بكلمات "تج ّمع المصالح الإقتصادية" أو علامة " ت. م. إ" وفي حالة التج ّمع يجب أن تتضمن هذه الأعمال والوثائق بعد التسمية علامة
"تج ّمع المصالح الإقتصادية في وضع تصفية".
والإعلانات والإشهارات المختلفة إلى تسمية التج ّمع متبوعة بكلمات "تج ّمع المصالح الإقتصادية" أو علامة " ت. م. إ" وفي حالة التج ّمع يجب أن تتضمن هذه الأعمال والوثائق بعد التسمية علامة
"تج ّمع المصالح الإقتصادية في وضع تصفية".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون