الفصل 454
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على أعضاء مجلس إدارة تجمع المصالح الإقتصادية الذي له تجاري مسك وثائق محاسبة وفقا
لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ويجب وضع الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة على ذمة أعضاء التج ّمع.
لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ويجب وضع الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة على ذمة أعضاء التج ّمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون