Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعد جمعية أعضاء التجمع مؤهلة لأخذ كل قرار بما في ذلك الإنحلال المبكر أو قرار التمديد في مدته وذلك وفقا
للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن أن ينص العقد التأسيسي على أن كل القرارات أو البعض منها يقع إتخاذها وفقا لشروط النصاب والأغلبية
التي يحددها. وعند سكوت العقد، تتخذ القرارات بالإجماع. وإذا تعلق الإنتخابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأعضاء فإن صوته لا يحتسب في النصاب
المستوجب. ويسند لكل عضو في التجمع صوت واحد إلا إذا نص العقد التأسيسي على أن لكل عضو عدد من الأصوات
مختلف عن العدد الممنوح للآخرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟