الفصل 450
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد جمعية أعضاء التجمع مؤهلة لأخذ كل قرار بما في ذلك الإنحلال المبكر أو قرار التمديد في مدته وذلك وفقا
للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن أن ينص العقد التأسيسي على أن كل القرارات أو البعض منها يقع إتخاذها وفقا لشروط النصاب والأغلبية
التي يحددها. وعند سكوت العقد، تتخذ القرارات بالإجماع. وإذا تعلق الإنتخابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأعضاء فإن صوته لا يحتسب في النصاب
المستوجب. ويسند لكل عضو في التجمع صوت واحد إلا إذا نص العقد التأسيسي على أن لكل عضو عدد من الأصوات
مختلف عن العدد الممنوح للآخرين.
للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن أن ينص العقد التأسيسي على أن كل القرارات أو البعض منها يقع إتخاذها وفقا لشروط النصاب والأغلبية
التي يحددها. وعند سكوت العقد، تتخذ القرارات بالإجماع. وإذا تعلق الإنتخابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأعضاء فإن صوته لا يحتسب في النصاب
المستوجب. ويسند لكل عضو في التجمع صوت واحد إلا إذا نص العقد التأسيسي على أن لكل عضو عدد من الأصوات
مختلف عن العدد الممنوح للآخرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون