الفصل 439
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتكون تجمع المصالح الإقتصادية من شخصين أو عدة أشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، لمدة محدودة وذلك
سواء قصد تسهيل النشاط الإقتصادي لأعضائه أو لتحسين نتائج ذلك النشاط وتنميتها. ويجب أن يكون نشاطه متصلا بالنشاط الإقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكون له إلا صبغة متصلة بذلك النشاط. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
سواء قصد تسهيل النشاط الإقتصادي لأعضائه أو لتحسين نتائج ذلك النشاط وتنميتها. ويجب أن يكون نشاطه متصلا بالنشاط الإقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكون له إلا صبغة متصلة بذلك النشاط. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون