Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن ممارسة بطلان الإندماج من كل أو معنوي له مصلحة في ذلك ومن الوزراء المعنيين
بشأن الشركات التجارية وتسقط بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ ترسيم الشركة الجديدة بالسجل
التجاري أو بداية من التاريخ الذي أصبح فيه الإستيعاب نهائيا وفي كل الحالات بداية من إشهار الإندماج وفق
الفصل 16 من هذه المجلة. ولا يمكن التصريح ببطلان الإندماج إلا للأسباب التالية:
- بطلان مداولة الجلسة التي قررت عملية الإندماج. - إنعدام الإشهار. - عدم إحترام أحكام هذه المجلة والأحكام التشريعية أو الترتيبية الخاصة. وللمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن ولو من تلقاء نفسها بتلافي البطلان ولها أن تمنح أجلا قدره شهران لتسوية
الوضعية إن كانت قابلة لذلك ويحكم وجوبا بالإبطال إذا إنقضى الأجل ولم تتم التسوية. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتم إشهار قرار المحكمة الذي أصبح نهائيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق أحكام الفصل 16 من هذه المجلة. ولا ينسحب إبطال الإندماج على العقود والإلتزامات التي أنشأتها الشركة المحدثة أو المستوعبة من تاريخ انبعاثها
إلى تاريخ الحكم بإبطالها، وتبقى الشركات المندمجة ومسيروها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بالديون والإلتزامات
المترتبة عنها. وإذا ببطلان الإندماج فإن الأضرار اللاحقة بالغير أو الشركاء أو الدائنين يتحملها بالتضامن المتسببون في
البطلان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟