الفصل 409
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الإندماج أو الإنقسام أو تغيير الشكل أو التجمع لتحقيق إحدى الغايات التالية: - مسايرة التغيرات الإقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي. - توفير رأس مال يساعد على مزيد الإستثمار والتشغيل والإنتاج. - تطوير أساليب العمل والتوزيع. - الحصول على التقنية الجديدة وتحسين جودة المنتوج. - كسب قدرة أكبر على التصدير والمنافسة. - دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معها. - خلق وتدعيم الشغل. ولا يجوز الإندماج أو الإنقسام أو تغيير الشكل أو التجمع إذا كان يرمي إلى التهرب من الأداءات أو لتحقيق إحدى
الغايات الممنوعة بأحكام الفصول 5 و 6 و7 و 8 من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.
الغايات الممنوعة بأحكام الفصول 5 و 6 و7 و 8 من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون