الفصل 392
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005)
لا يمكن أن يقل رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسة آلاف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها
الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الإكتتاب.
لا يمكن أن يقل رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسة آلاف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها
الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الإكتتاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون