Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005)
لا يمكن أن يقل رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسة آلاف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها
الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الإكتتاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟