الفصل 384
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع في حالة الترفيع في رأس المال نقدا إصدار شهادات إستثمار وشهادات حق إقتراع جديدة بعدد يسمح بالإبقاء
على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الإقتراع قبل عملية الترفيع مع إعتبار أن عملية الترفيع في رأس
المال ستنجز كليا. ويتمتع مالكو شهادات الإستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الإكتتاب في الشهادات
الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة
للعادة. ويوزع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الإستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عملية
الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتتبة. وتمنح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات الإستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الإقتراع القديمة في حدود
نسبة حقوقهم، بإستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الإقتراع قبل عملية الترفيع مع إعتبار أن عملية الترفيع في رأس
المال ستنجز كليا. ويتمتع مالكو شهادات الإستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الإكتتاب في الشهادات
الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة
للعادة. ويوزع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الإستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عملية
الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتتبة. وتمنح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات الإستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الإقتراع القديمة في حدود
نسبة حقوقهم، بإستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون