الفصل 385
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع مالكو شهادات الإستثمار في حدود عدد السندات التي
يملكونها، بحق أفضلية الإكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض. ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق
خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الإستثنائية للمساهمين. ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلا في صيغة شهادات الإستثمار. وتمنــح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات
الإستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح مالكي شهادات حق الإقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلا في
صورة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الإقتراع المذكورة آنفا في نهاية
كل سنة مالية ذلك بالنسبة إلى الرقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت.
يملكونها، بحق أفضلية الإكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض. ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق
خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الإستثنائية للمساهمين. ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلا في صيغة شهادات الإستثمار. وتمنــح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات
الإستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح مالكي شهادات حق الإقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلا في
صورة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الإقتراع المذكورة آنفا في نهاية
كل سنة مالية ذلك بالنسبة إلى الرقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون