الفصل 378
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع مالكو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الإكتتاب في شهادات الإستثمار طبقا للإجراءات
المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال. وتوزع شهادات حق الإقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في
صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم. يخضع إحداث شهادات الإستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و 173 من هذه المجلة وذلك في حالة
الترفيع في رأس المال بمساهمة عينية.
المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال. وتوزع شهادات حق الإقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في
صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم. يخضع إحداث شهادات الإستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و 173 من هذه المجلة وذلك في حالة
الترفيع في رأس المال بمساهمة عينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون