Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتمتع مالكو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الإكتتاب في شهادات الإستثمار طبقا للإجراءات
المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال. وتوزع شهادات حق الإقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في
صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم. يخضع إحداث شهادات الإستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و 173 من هذه المجلة وذلك في حالة
الترفيع في رأس المال بمساهمة عينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟