الفصل 379
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون حق الإقتراع إسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو أو في حالة
إندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الإستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم
بصفة كاملة.
إندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الإستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم
بصفة كاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون