الفصل 377
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعرض إحداث شهادات الإستثمار وشهادات حق الإقتراع على جميع مالكي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل
حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة. ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في نهاية أجل تحدده الجلسة العامة الخارقة للعادة بين
مالكي الأسهم الذين طلبوا الإنتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم،
ويتولى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة.
حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة. ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في نهاية أجل تحدده الجلسة العامة الخارقة للعادة بين
مالكي الأسهم الذين طلبوا الإنتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم،
ويتولى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون