الفصل 376
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إحداث شهادات الإستثمار إما نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة
الترفيع المعتمدة. ولا يمكن أن تمثل شهادات الإستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة. كما يمكن إحداث شهادات الإستثمار وأسهم
ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
الترفيع المعتمدة. ولا يمكن أن تمثل شهادات الإستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة. كما يمكن إحداث شهادات الإستثمار وأسهم
ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون