الفصل 375
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة خفية الإسم أن تقرر بناء على مجلس الإدارة أو هيئة
الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين: - الإستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم. وتكون الشهادة إمتيازية عندما تمنح لها الأولوية في
الأرباح. - حق الإقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم.
الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين: - الإستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم. وتكون الشهادة إمتيازية عندما تمنح لها الأولوية في
الأرباح. - حق الإقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون