الفصل 374
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة
العامة للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي سندات المساهمة نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة
الخاصة.
العامة للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي سندات المساهمة نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة
الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون