الفصل 370
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسدد الشركة سندات المساهمة إلا بعد إنقضاء أجل لا يقل عن سبع سنوات أو عند التصفية. ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية إلا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين أو العاديين ما عدا ديون مالكي
سندات المساهمة.
سندات المساهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون