الفصل 415
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحقيق الإندماج بين شركات إحداها أو جميعها في حالة بشرط أن لا يكون قد شرع في تقسيم أصولها
بين الشركاء. ويمكن أن يتحقق الإندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ بناء على إذن قضائي. ويجب في كل الحالات على الشركات المعنية أن تراعي القواعد الشكلية المقررة بالنسبة إلى الشركة الجديدة
المنبثقة عن الإندماج.
بين الشركاء. ويمكن أن يتحقق الإندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ بناء على إذن قضائي. ويجب في كل الحالات على الشركات المعنية أن تراعي القواعد الشكلية المقررة بالنسبة إلى الشركة الجديدة
المنبثقة عن الإندماج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون