الفصل 289
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا دفعت أموال لضمان مساهمة الحمولة في الخسائر المشتركة أو في مصاريف الإنقاذ أو المصاريف الخصوصية فإنه يجب أن تودع تلك الأموال حالاً بحساب متضامن وخاص يفتح باسم نائب يعينه المودعون وآخر يعينه المجهز وذلك بحد البنوك المعتمدة من طرفهما. وإذا حصل خلاف يقع البت في شأن النائب عن المودعين والبنك بحكم استعجالي. والأموال المودعة كيف ذكر مضاف إليها فوائضها عند الاقتضاء يحتفظ بها لتضمن لأصحاب الحقوق خلاص حقوقهم. ويمكن بإذن كتابي من الموزع المكلف بتسوية الخسائر المشتركة أن تدفع أقساط على الحساب من الخسائر أو أن ترجع أموال مودعة، والإيداع ودفع الأقساط وترجيع المودع لا مساس له بما يحمل على عاتق الخصوم نهائياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون