الفصل 105
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للحاكم الذي أذن بإجراء العقلة أن يقرر رفعها حسب الشروط والصيغ المنصوص عليها بالفصل 219 من مجلة المرافعات والتجارية، وعليه أن يأذن برفع العقلة حالاً في صورة تقديم كفيل ملئ وذلك فيما عدا الصور التي أجريت فيها العقلة بموجب الديون المنصوص عليها بالعدد 14 من الفصل 101. وللحاكم في جميع الصور أن يرخص في استغلال السفينة من طرف المعقول عليه إذا ما قدم هذا الأخير كافية أو أن يقرر أصلح طريقة يراها لإدارة السفينة مدة العقلة. وإذا لم يتفق الطرفان على الكفيل أو أهمية الضمان أو نوعه فإن الحاكم هو الذي يتولى ذلك. وطلب رفع العقلة لقاء تقديم مثل هذه أو ذاك الضمان لا يعتبر اعترافاً بالمسؤولية ولا تنازلاً عن حق التمتع بالتحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون