الفصل 208
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تحرر وثيقة الشحن للحامل أو للأمر لشخص مسمى. فإذا كانت الوثيقة للحامل فإنه يمكن تسليم البضاعة لكل شخص يحمل تلك الوثيقة. وإذا كانت الوثيقة للأمر فإنها تكون قابلة للانتقال بطريق التظهير ولو على البياض. أما إذا كانت لشخص مسمى فإنه يجوز انتقالها إلى شخص آخر مسمى بطريقة التصريح بالانتقال. وينص على هذا التصريح وثيقة الشحن أو بكتب مستقل بدون لزوم إعلام الناقل. ومنع التداول بوثيقة شحن يجب التنصيص عليه بصفة بارزة جداً بالوثيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون