الفصل 198
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
"مدة الانتظار" لا تجري في أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي يعتبرها عرف المكان أيام راحة. ويدخل في حساب "مدة الانتظار الإضافي" أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي يعتبرها عرف المكان أيام راحة. والقوة القاهرة تعلق جريان "مدة الانتظار". أما "الانتظار الإضافي" فلا يعلق جريانه بتاتاً ولو في حالة القوة القاهرة غير أنه عند استمرارها يجوز للحاكم أن يحط من مقدار الغرامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون