الفصل 210
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
وصف البضاعة المسلمة إلى الناقل في وثيقة الشحن ووصف حالتها الظاهرة وحالة لفها يجب أن يشتمل على بيان مدقق للعلامات وحسب الأحوال لعدد الطرود والأشياء أو البضائع من حيث كميتها ونوعها ووزنها كل ذلك بناء على البيانات الكتابية التي يقدمها المرسل قبل الشحن، وجميع التحفظات العامة أو المألوفة تعتبر لاغية. ويجب أن تكون العلامات كافية للتعريف بالبضاعة وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة إلى نهاية السفر. وللناقل أن لا يرسم في وثيقة الشحن بيانات المرسل المتعلقة بعلامات البضاعة وعددها وكميتها ونوعها ووزنها إذا توفرت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو إذا تعذرت عليه مراقبتها بالوسائل العادية. لكن عليه في هذه الحالة أن ينص بصفة مفصلة وخاصة على تلك الأسباب أو ذلك التعذر وإلا فلا تمكنه المعارضة بحقه في الترسيم ويكون عندئذ عبء إثبات الأضرار والتعيب والنقص على المرسل أو المتسلم إن كانت الأسباب جدية أو كان التعذر حقيقياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون