الفصل 195
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطلق عبارة "الانتظار الإضافي" على الوقت الذي يستعمل بعد انقضاء "مدة الانتظار". وفي صورة "الانتظار الإضافي" يستحق المؤجر غرامة جملية بدون إنذار سابق إلا إذا أثبت المستأجر أنه لم يتسبب في التأخير. ويحدد الغرامة اتفاق الطرفين إن وجد وإلا فعرف الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون