الفصل 255
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر خسائر بحرية ويسوى حسب الأحكام الواردة بهذا العنوان كل ضرر أو تلف يلحق السفينة والحمولة وأجرة النقل معاً أو كلا منها على انفراد أثناء الرحلة البحرية وجميع المصاريف الاستثنائية وذلك ما لم يوجد في شأنها اتفاق مخالف بين جميع الأطراف. والخسائر البحرية (العوار) نوعان خسائر مشتركة وخسائر خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون