الفصل 214
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
القواعد الواردة بالفصول 206 إلى 213 تهم النظام العام، وتنطبق منذ أن يضع الربان أو نواب الناقل البحري أيديهم على البضاعة إلى أن يسلموها إلى المرسل إليه، ولا عمل على كل شرط يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون