الفصل 172
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مشارطة الإيجار يجب إثباتها بكتب. على أنه في صورة الملاحة الساحلية من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي يعفى الطرفان من تحرير كتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون