الفصل 47
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الربان قيادة السفينة بمساعدة ضباطه إن وجدوا وإلا فعمد ملاحيه. وعلى الربان أن يمارس القيادة بنفسه عند الدخول إلى الموانئ والمراسي والأنهر وعند الخروج منها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون