الفصل 225
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إعفاء الناقل من كامل المسؤولية أو بعضها من أجل عدم الوفاء بالتزاماته أو الوفاء بها بوجه مختل أو التأخير في الوفاء بها إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ ينسب إلى المسافر. وكل شرط يخالف ذلك يعتبر لاغياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون