الفصل 220
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يثبت نقل الأشخاص بتسليم تذكرة سفر مع مراعاة العرف الذي يمكن أن يوجد في شأن الملاحة من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون