الفصل 6
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تحمل كل سفينة تونسية الأوراق التالية عدا ما استثنى منها بالفصل 8: - رسم الجنسية. - الإجازة. - دفتر الطاقم. - الوثائق الصحية. - شهادات الأمان ودفتر التفقد. - يومية السفينة ودفتر التأديب ودفتر الآلة المحركة عند الاقتضاء. وعلى السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون