الفصل 125
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية فإنه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوى الفسخ أو القيود الاحتياطية المشار إليها بالفصل 124 بتقديم الأوراق التالية من طرف المبتت له إلى مكتب تسجيل السفينة: 1- التبتيت. 2- الوصل المسلم من طرف طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة. 3- الوصل المسلم من طرف صندوق الودائع والأمائن والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون