الفصل 227
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
البيع البحري هو بيع بضاعة معدة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحددة بضاعة معينة نوعاً وكمية. وهذا البيع يقتضي الالتزام بتسليم الوثائق التي ينص عليها اتفاق الطرفين أو القانون أو العرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون