الفصل 25
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مالك سفينة بصدد الصنع المشار إليه بالفصل 15 من هذه المجلة تسجيلها بموجب طلب يقدمه إلى السلطة البحرية بمركز المنطقة البحرية التي يباشر بها الصنع(نقح بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004). وتنص السلطة البحرية في دفتر التسجيل وتحت رقم خاص على ما يلي: 1- تاريخ الطلب. 2- المكان الذي يباشر فيه صنع السفينة واسمها ونوع قوتها المحركة ومواد هيكلها وأقيستها وحمولتها المحتملة وعند الاقتضاء قوة آلتها المحركة. وبمجرد إقامة الشهادة في تقدير الحمولة وبناء على مطلب من مالك السفينة تحرر الورقة المرقومة النهائية حسب الأشكال والصيغ المنصوص عليها بالفصل 24.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون