الفصل 167
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس 1998أمين السفينة هو الناقل البحري في البقاع التي ليس له فيها نيابة أو فرع. وهو يبرم جميع العقود لتموين السفينة ويقبل البضاعة المعدة للشحن ويحرر وثائق الشحن وقائمات الشحن وغيرها من الأوراق ويتعامل مع مقاولي الشحن والتفريغ. ويقبل نيابة عن الناقل البحري أو الربان جميع الأوراق أو الاستدعاءات أو الإعلامات المتعلقة بهما ويتولى إدارة مصالحهما على أحسن وجه. ولا يسأل من قبل الشاحنين والمرسل إليهم إلا في صورة خطئه الشخصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون