الفصل 247
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تستحق السفينة الجارة أي أجر عن قيامها بمساعدة أو إنقاذ السفينة التي تجرها أو حمولتها إلا إذا أدت خدمات استثنائية لا يمكن أن تعتبر تنفيذاً اعتيادياً لعقد الجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون