الفصل 219
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
النقل بحراً هو اتفاق يلتزم بمقتضاه ناقل بحري لقاء أجرة بإيصال شخص وأمتعته من ميناء معين إلى ميناء آخر. وهو يشمل لوازم إقامة المسافرين وأمتعتهم على ظهر السفينة منذ ركوبهم إلى نزولهم بما في ذلك عمليات الركوب والنزول ما عدا إقامة المسافرين وأمتعتهم بالمحطات البحرية والأرصفة. وهو يشمل عند الاقتضاء نقلهم عن طريق الماء أو غيره من اليابسة إلى السفينة والعكس إذا كانت تذكرة السفر تشتمل على ثمن ذلك أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في هذا النقل الفرعي قد وضعها الناقل البحري تحت طلب المسافر. وكل شرط يخالف ذلك يعتبر لاغياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون