تكون البضاعة مؤمناً عليها بدون انقطاع وفي أي مكان كانت وذلك في حدود الرحلة المتفق عليها من الطرفين. ويكون الحق للمؤمن في طلب الزيادة في معلوم كلما مرت مدة غير اعتيادية في الإقامة أو العبور أو الانتقال من سفينة إلى أخرى أو كلما حصل ما لم يكن متوقعاً حين إبرام العقد من وقوف أو انحراف في السير. وقواعد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
البحري تنطبق على أجزاء الرحلة التي تتم براً أو نهراً أو جواً.