الفصل 203
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مشارطة إيجار سفينة غير مجهزة عبارة عن وضع سفينة تحت تصرف مستأجر لاستغلالها بنفسه وذلك بدون طاقم وبدون أي تجهيز مادي أو بتجهيز غير تام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون