الفصل 356
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في عقد بالاشتراك يحسب المعلوم على مقدار قيمة البضائع المصرح بها. ومهما كان عدد الحوادث الحاصلة أثناء مدة العقد فإن المؤمن ملزم بمناسبة كل حادث إلى أقصى حد معين بالعقد بالنسبة إلى سفينة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون