الفصل 104
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الإذن بإجراء العقلة حسب الصيغ وفي الآجال الواردة بمجلة المرافعات والتجارية بفصولها 213 وما بعده و311 وما بعده. ويجوز أن يشترط لمنح الإذن المذكور أن يقدم كفيلاً أو ضماناً صحيحاً، وتقديم الكفيل واجب إذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. والقرار القاضي بإجراء العقلة يحدد الأجل الذي يجب على أن يرفع فيه دعواه إلى الحاكم ذي النظر بدون أن يتجاوز الأجل شهراً، وإن لم ترفع فيه فإن تعتبر لاغية وتبرأ ذمة الكفيل إن قدم. والعقلة تجمد السفينة بالميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون