الفصل 322
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للمؤمن له إما أن يطالب المؤمن بتعويض أو التلف مع الاحتفاظ بكامل ملكية الشيء المؤمن عليه وإما أن يختار في الصور المبينة بالقانون أو بالعقد التخلي عن الشيء المؤمن عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون