الفصل 132
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون مجهز السفينة محدودة ولا تتجاوز المبالغ المدينة بالفصل 133 الآتي: 1- عن جميع نتائج الأفعال أو الأخطاء الصادرة عن مستخدميه أو عن جميع تعهدات الربان إذا كانت تلك الأفعال أو الأخطاء أو التعهدات تتعلق بالملاحة أو إدارة السفينة أو تداول البضائع المنقولة أو شحنها أو رصفها أو نقلها أو فك رصفها أو تفريغها. 2- عن جميع الحالات التي يكون فيها الحادث المتسبب في ناتجاً عن خطر من أخطار الملاحة لا صلة له بأي خطأ من الربان أو طاقمه. وتحديد المسؤولية ينطبق في جميع الحالات التي يكون فيها المجهز مسؤولاً بوصفه مالكاً للسفينة أو بوصفه مستعملاً ومديراً ومراقباً لها دون لزوم إلى إثبات خطئه. ولا ينطبق في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الحادث الذي تولد عنه الدين تسبب فيه فعل المجهز أو خطأه أو عند ما يثبت أن المجهز شارك في تعهد الربان أو صادق عليه. ولا ينطبق كذلك فيما له تعلق بالديون الراجعة إلى الربان والطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون