الفصل 194
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطلق عبارة "مدة الانتظار" على الوقت المضروب للمستأجر ليقوم بالشحن أو بالتفريغ. ويحدد ذلك الوقت الاتفاق إن وجد وإلا فعرف الميناء، ويحسب باليوم ومن ساعة إلى أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون