الفصل 159
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تلف البضاعة أو تعيبها أو تضررها فعلى متسلمها أن يقدم كتابة حين تسلمه لها على أقصى حد ما له من التحفظات إلى الناقل أو ممثله وإلا حملت البضاعة على أنها سلمت له كما وصفت بمشارطة الإيجار أو بوثيقة الشحن إلا إذا قامت الحجة على خلاف ذلك. وإذا كان التلف أو غير ظاهر فيصح إبلاغ التحفظات خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون