الفصل 182
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أوقفت السفينة في وقت إقلاعها أو في أثناء السفر أو في محل تفريغ البضائع بفعل مستأجرها حملت عليه المصاريف والخسارة الناشئة عن التأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون