الفصل 22
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
بيع السفينة صفقة لا يجوز طلبه إلا بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 18 ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك، وقضى به المحكمة الموجود بدائرتها مربط السفينة. ويتم البيع لدى المحكمة حسب الصيغ المتعلقة بالبيع الجبري للسفن ما لم يجمع الشركاء على صيغ أخرى مع استدعاء جميعهم للجلسة. وإذا لم يوجد مزايد فيحط من السعر الافتتاحي بنفس الجلسة وبدون تأخير إلى جلسة أخرى إلى أن يتقدم راغب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون