يؤرخ عقد بتاريخ اليوم الذي أبرم فيه، وهو يتضمن: - مكان إبرامه. - اسم ومقر المتعاقدين مع التنصيص عند الاقتضاء على أن التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وقع لفائدة الغير. - الشيء أو المصلحة المؤمن عليهما. - الأخطار المؤمن منها أو التي لم يشملها التأمين. - مدة تلك الأخطار ومكانها. - المبلغ المؤمن به. - معلوم التأمين. - أن العقد للآمر أو للحامل إن اشترط ذلك.